صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قرر القانون الاتي نصه ( المادة الاولي)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الاتي :
ياقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب اي من الافعال الاتية:
1- الاشتراك او التحريض او المساعدة علي العنف او احداث الشغب داخل الجامعات او اي من منشاتها
2- ادخال سلاح من اي نوع كان للجامعة او المفرقعات او الالعاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من الادوات والمواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر او الخطر
3-ممارسة الاعمال الحزبية
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة او فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون